كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا أَوْجَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمِلْكِ الْأَمَةِ فَإِنَّهُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ تَنْبِيهٌ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِالْوَطْءِ أَوْ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ فَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَجْبُوبَ الذَّكَرِ بَاقِيَ الْأُنْثَيَيْنِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَهَلْ نَقُولُ يَلْحَقُهُ كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ لَا وَيُقَيِّدُ إطْلَاقُهُمْ لُحُوقَ الْوَلَدِ بِهِ بِمَا لَوْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ إلَخْ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الْعَدَدِ وَيَلْحَقُ مَجْبُوبًا بَقِيَ أُنْثَيَاهُ قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ عَقِبَهُ وَقَدْ أَمْكَنَ اسْتِدْخَالُهَا لِمَنِيِّهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَمَا مَرَّ انْتَهَى وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَإِنَّمَا تَصِيرُ الْأَمَةُ فِرَاشًا بِالْوَطْءِ الَّذِي يُمْكِنُ فِيهِ الْإِحْبَالُ كَوَطْءِ الْخَصِيِّ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُهُ مَا لَمْ يَنْفِهِ بِالْيَمِينِ وَبِاسْتِدْخَالِهِ الْمَنِيَّ الْمُحْتَرَمَ وَأَلْحَقَ الْبُلْقِينِيُّ الْمَجْبُوبَ فِي ذَلِكَ بِالْخَصِيِّ وَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلُهُ لِأَنَّ وَطْءَ ذَلِكَ مُمْكِنٌ بِخِلَافِ وَطْءِ هَذَا فَانْتَفَى كَوْنُ الْأَمَةِ فِرَاشًا لَهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْوَطْءِ وَاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ هُنَا وَإِنَّمَا لَحِقَهُ وَلَدُ زَوْجَتِهِ لِأَنَّ الْإِمْكَانَ يَكْفِي هُنَاكَ لَا هُنَا لَا بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ فَلَوْ خَلَا بِهَا بِلَا وَطْءٍ أَوْ وَطِئَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرَجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ مَثَلًا فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ لَمْ يَلْحَقْهُ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ فِرَاشَ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ فِرَاشِ الْمِلْكِ إذْ مَقْصُودُ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ وَالْوَلَدُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ خِدْمَةٌ أَوْ تِجَارَةٌ وَلِهَذَا لَا يَنْكِحُ مَنْ لَا تَحِلُّ وَيَمْلِكُ مَنْ لَا تَحِلُّ وَلَوْ قَالَ كُنْت أَطَأُ وَأَعْزِلُ لَحِقَهُ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُهُ إلَى الرَّحِمِ وَهُوَ لَا يُحِسُّ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْوَطْءِ فِي غَيْرِ الْفَرَجِ لِأَنَّ سَبْقَ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِهِ إلَيْهِ بَعِيدٌ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيِّ بِخَطِّهِ عَلَى كُتُبٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ نَسَبَ إلَيْهِ خِلَافَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ فِي قُبُلِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَجَمَعَ الْمَتْنُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ عُمَرَ إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبٌ وَإِلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ مَعَ مُخَالَفَةٍ فِي مَوَاضِعَ سَأُنَبِّهُ عَلَيْهَا إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُجْزِئُهُ الِاقْتِصَارُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْقُبُلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ) أَيْ الْوَطْءُ أَوْ دُخُولُ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِبَيِّنَةٍ) أَيْ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ إلَخْ وَقَالَ ع ش أَيْ بِقَوْلِهِ أَوْ دُخُولِ مَائِهِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّ الْمَجْبُوبَ) أَيْ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ مَعَ بَقَاءِ الْأُنْثَيَيْنِ.
(قَوْلُهُ مَتَى ثَبَتَ) أَيْ بِإِقْرَارِهِ أَوْ الْبَيِّنَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا فِي الْمَتْنِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ دُخُولِ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ خَلَا بِهَا إلَخْ) أَوْ وَطِئَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرَجِ. اهـ. مُغْنِي وَكَذَا فِي سم عَنْ الْإِمْدَادِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْخَلْوَةِ بِهَا حَتَّى إذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا لَحِقَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِالْوَطْءِ لِأَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ وَالْوَلَدُ فَاكْتَفَى فِيهِ بِالْإِمْكَانِ وَمِلْكُ الْيَمِينِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ التِّجَارَةُ أَوْ الِاسْتِخْدَامُ. اهـ. وَفِي سم عَنْ الْإِمْدَادِ مِثْلُهَا وَعَنْ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهَا.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْعَدَدِ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَلْحَقُ مَجْبُوبًا بَقِيَ أُنْثَيَاهُ مَا نَصُّهُ وَقَدْ أَمْكَنَ اسْتِدْخَالُهَا لِمَنِيِّهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَمَا مَرَّ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْل فَصْلِ اللِّعَانِ قَوْلُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْوَطْءَ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ أَنْ يَزِيدَ قَوْلُهُ أَوْ دُخُولُ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا وَاللَّامُ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ الْوَطْءَ وَقَوْلُهُ مِنْ الْإِجْمَاعِ بَيَانٌ لِمَا مَرَّ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(وَلَوْ أَقَرَّ بِوَطْءٍ وَنَفَى الْوَلَدَ وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً) بِحَيْضَةٍ مَثَلًا بَعْدَ الْوَطْءِ وَقَبْلَ الْوَضْعِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ وَافَقَتْهُ الْأَمَةُ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَجْلِ حَقِّ الْوَلَدِ (لَمْ يَلْحَقْهُ) الْوَلَدُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نَفَوْا أَوْلَادَ جَوَارٍ لَهُمْ بِذَلِكَ وَلِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبٌ ظَاهِرٌ وَالِاسْتِبْرَاءُ كَذَلِكَ فَتَعَارَضَا وَبَقِيَ أَصْلُ الْإِمْكَانِ وَهُوَ لَا يُكْتَفَى بِهِ هُنَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ أَمَّا لَوْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ فَيَلْحَقُهُ وَيَلْغُو الِاسْتِبْرَاءُ وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا أَنَّ لَهُ نَفْيَهُ بِاللِّعَانِ وَرَدُّوهُ بِأَنَّهُ سَهْوٌ لِمَا فِيهِ فِي بَابِهِ وَفِي الْعَزِيزِ هُنَا وَجَمَعَ الْمَتْنُ بَيْنَ نَفْيِ الْوَلَدِ وَدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ تَصْوِيرٌ أَوْ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ فَفِي الرَّوْضَةِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ لَهُ نَفْيُهُ بِالْيَمِينِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَاءَ فَإِنْ نَكَلَ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَرَجَّحَ أَنَّهُ مُتَوَقِّفُ اللُّحُوقِ عَلَى يَمِينِهَا فَإِنْ نَكَلَتْ فَيَمِينُ الْوَلَدِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهَا أَنَّ اقْتِصَارَهُ عَلَى دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ كَافٍ فِي نَفْيِهِ عَنْهُ إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ (فَإِنْ أَنْكَرَتْ الِاسْتِبْرَاءَ) وَقَدْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ (حَلَفَ) وَيَكْفِي فِي حَلِفِهِ (أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ) وَلَا يَجِبُ تَعَرُّضُهُ لِلِاسْتِبْرَاءِ وَلَا يُجْزِيهِ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْأَوَّلُ وَفِيهِ إشْكَالٌ أَجَبْت عَنْهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (وَقِيلَ يَجِبُ تَعَرُّضُهُ لِلِاسْتِبْرَاءِ) لِيُثْبِتَ بِذَلِكَ دَعْوَاهُ (وَلَوْ ادَّعَتْ اسْتِيلَادًا فَأَنْكَرَ أَصْلَ الْوَطْءِ وَهُنَاكَ وَلَدٌ لَمْ) يَلْحَقْهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ وَلَمْ (يَحْلِفْ) هُوَ (عَلَى الصَّحِيحِ) إذْ لَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَى الْوَلَدِ حَتَّى تَنُوبَ عَنْهُ فِي الدَّعْوَى وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِمَا يَقْتَضِي اللُّحُوقَ وَبِهِ فَارَقَ حَلِفَهُ فِيمَا مَرَّ لِإِقْرَارِهِ ثُمَّ بِالْوَطْءِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ وَلَدٌ فَلَا يَحْلِفُ جَزْمًا كَمَا قَالَاهُ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَكِنْ يَنْبَغِي حَلِفُهُ جَزْمًا إذَا عُرِضَتْ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّ دَعْوَاهَا حِينَئِذٍ تَنْصَرِفُ إلَى حُرِّيَّتِهَا لَا إلَى وَلَدِهَا وَيُرَدُّ بِمَنْعِ قَوْلِهِ لَا إلَى إلَخْ بَلْ الِانْصِرَافُ يَتَمَحَّضُ لَهُ إذْ لَا سَبَبَ لِلْحُرِّيَّةِ غَيْرُهُ وَأَيْضًا هُوَ حَاضِرٌ وَالْحُرِّيَّةُ مُنْتَظَرَةٌ وَالِانْصِرَافُ لِلْحَاضِرِ أَقْوَى فَتَعَيَّنَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَافَقَتْهُ الْأَمَةُ إلَى قَوْلِهِ لِأَجْلِ حَقِّ الْوَلَدِ) كَذَا م ر وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ إلَّا إنْ نَفَاهُ وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً أَيْ بَعْدَ الْوَطْءِ وَحَلَفَ وَوَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَيْ فَلَا يَلْحَقُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِأَجْلِ حَقِّ الْوَلَدِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ الْحَلِفِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِي الرَّوْضِ وَلِمَا قَالَ فِي التَّنْبِيهِ وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ وَيَحْلِفَ عَلَيْهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي صَحِيحِهِ إنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ وُجُوبِ الْحَلِفِ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَجَمَعَ الْمَتْنُ بَيْنَ نَفْيِ الْوَلَدِ وَدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ فَلَا مَعْنَى لِوُجُوبِ الْحَلِفِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا وَرَجَّحَ) رَجَّحَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا إلَخْ) وَثَانِيهِمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ لُحُوقُ الْوَلَدِ بِنُكُولِهِ وَشَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ تَعَرُّضُهُ لِلِاسْتِبْرَاءِ) وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ فَهَلْ يَقُولُ اسْتَبْرَأَتْهَا قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وِلَادَتِهَا هَذَا الْوَلَدَ أَوْ يَقُولُ وَلَدَتْهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ اسْتِبْرَائِي فِيهِ وَجْهَانِ الْأَوْجَهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَافٍ فِي حَلِفِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ.
شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا يُجْزِيهِ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ) مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهَا إلَخْ الْمُصَرَّحُ بِإِجْزَاءِ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ إنْكَارِهَا الِاسْتِبْرَاءَ مَعَ دَعْوَى الْأُمِّيَّةِ وَعَدَمِ إنْكَارِهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ م ر لِقَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا يُجْزِئُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ إشْكَالٌ أَجَبْت عَنْهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ) عِبَارَتُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ مِنْ حَيْثُ إنَّ يَمِينَهُ لَمْ تُوَافِقْ دَعْوَاهُ الِاسْتِبْرَاءَ وَلِذَلِكَ قُلْنَا فِي الدَّعَاوَى إذَا أَجَابَ بِنَفْيِ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَحْلِفْ إلَّا عَلَى مَا أَجَابَ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ جَوَابُهُ فِي الدَّعْوَى وَفَارَقَ نَفْيَ الْوَلَدِ فِي النِّكَاحِ بِأَنَّ نَفْيَهُ لَمْ يَعْتَمِدْ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ فِيهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّعَرُّضِ فِي نَفْيِهِ إلَى ذِكْرِهِ وَاسْتَظْهَرَ الزَّرْكَشِيُّ مَا قَالَهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ مِنِّي هُوَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ وَالِاسْتِبْرَاءُ وَسِيلَةٌ إلَيْهِ فَوَجَبَ التَّعَرُّضُ لِلْمَقْصُودِ وَلَمْ يَكْتَفِ بِذِكْرِ وَسِيلَتِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لَا حَقًّ لَهُ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ خَاصٍّ لِأَنَّ الْعَامَّ غَيْرُ الْخَاصِّ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ لَهُ إطْلَاقَاتٌ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ شُمُولُهُ لِلْمُدَّعِي فِيهِ الْعَيْنَ انْتَهَتْ عِبَارَتُهُ وَلِبَاحِثٍ أَنْ يَقُولَ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ الْعَامَّ غَيْرُ الْخَاصِّ لَا أَثَرَ لِلْمُغَايَرَةِ مَعَ كَوْنِ هَذَا الْعَامِّ نَصًّا فِي الْعُمُومِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ النَّكِرَةَ الْمَنْفِيَّةَ بِلَا نَصٍّ فِي الْعُمُومِ كَمَا صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعَامَّ يَدُلُّ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مُطَابَقَةً فَلَا أَثَرَ لِهَذِهِ الْمُغَايَرَةِ مَعَ تَنَاوُلِ هَذَا الْعَامِّ لِلْمُدَّعِي نَصًّا وَدَلَالَتُهُ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً وَفِي قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ إلَخْ أَنَّ الْحَقَّ بِاعْتِبَارِ تِلْكَ الْإِطْلَاقَاتِ إمَّا مِنْ قَبِيلِ الْمُتَوَاطِئِ أَوْ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَهُوَ قَوْلُهُ عَامٌّ بِجَمِيعِ تِلْكَ الْمَعَانِي عَلَى وَجْهِ النُّصُوصِيَّةِ إلَخْ مَا تَقَدَّمَ فَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ أَنَّ لَهُ إطْلَاقَاتٍ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَكَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَنَّهُ قَوْلُهُ مِنْ صِحَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ مَثَلًا وَظُهُورِهِ فِيهِمَا عِنْدَ التَّجَرُّدِ عَنْ الْقَرَائِنِ قَالَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ فِي حَدِّ الْعَامِّ مِنْ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَمِنْ الْعَامِّ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي حَقِيقَتِهِ أَوْ حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ أَوْ مَجَازِيَّةٍ عَلَى الرَّاجِحِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ صِحَّةِ ذَلِكَ وَيُصَدَّقُ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَمَا يُصَدَّقُ عَلَى الْمُشْتَرَكِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي إفْرَادِ مَعْنًى وَاحِدٍ لِأَنَّهُ مَعَ قَرِينَةِ الْوَاحِدِ لَا يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ انْتَهَى فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَتْ اسْتِيلَادًا فَأَنْكَرَ أَصْلَ الْوَطْءِ وَهُنَاكَ وَلَدٌ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالسَّيِّدُ الْمُنْكِرُ لِلْوَطْءِ أَيْ الَّذِي ادَّعَتْهُ أَمَتُهُ لَا بِحَلِفٍ عَلَى نَفْيِهِ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ مَعَ كَوْنِ النَّسَبِ حَقًّا لَهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ حَلِفِهِ إنْ ادَّعَتْ أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهَا فِيهَا حَقًّا وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ تَبَعًا لِصَرِيحِ كَلَامِ أَصْلِهِ خِلَافَهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ إنَّ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا يُعْرَفُ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا يُنْسَبُ لِلْحُرِّيَّةِ غَيْرُهُ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ لَا يُقْصَدُ إلَّا الْمَطْلُوبُ لَا سَبَبُهُ.
(قَوْلُهُ وَالْحُرِّيَّةُ مُنْتَظَرَةٌ) قَدْ يُقَالُ مُرَادُ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِحُرِّيَّتِهَا حَقُّ حُرِّيَّتِهَا وَهُوَ حَاضِرٌ لَا مُنْتَظِرٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْوَطْءِ) مُتَعَلِّقٌ بِحَيْضَةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ.
(قَوْلُهُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْوَضْعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَادَّعَى بَعْدَ وَطْئِهَا اسْتِبْرَاءً مِنْهَا بِحَيْضَةٍ كَامِلَةٍ وَأَتَى الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهَا إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ إلَخْ) يَعْنِي وَلَابُدَّ مِنْ حَلِفِهِ وَإِنْ وَافَقَتْهُ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَابُدَّ مِنْ حَلِفِهِ مَعَ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ وَعِبَارَةُ سم وَظَاهِرُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ الْحَلِفِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَحَلَفَ إلَخْ يَعْنِي وَلَابُدَّ مِنْ حَلِفِهِ وَإِنْ وَافَقَتْهُ الْأَمَةُ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِالْحَلِفِ مَعَ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يُكْتَفَى بِهِ هُنَا) أَيْ فِي فِرَاشِ الْأَمَةِ بَلْ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ الْإِقْرَارِ بِالْوَطْءِ أَوْ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.